في الصحيحين: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه)
قال البغوي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يوافق صوما كان يصومه رجل، أو صامه عن قضاء، أو نذر عليه. (شرح السنة 237/6)
وبوب أبو داود: "باب كراهية صوم يوم الشك" وأورد حديث عمار: (من صام هذا اليوم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
قال ابن المنذر: فغير جائز صوم يوم الشك، ولا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء. (الإقناع 191/1)
ومن كان عليه قضاء فيجب أن يبادر به وأن يصومه ولو كان في يوم الشك.
اسم الموضوع : حكم تقدم رمضان بالصيام ومتى يجوز
|
المصدر : اجواء رمضانية روحانية